أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
نعلم فيه حراما وكذلك الآنية إذا لم نعلم نجاسة ثم قال في هذا وفي مبايعة المسلم يكتسب الحرام والحلال والأسواق يدخلها ثمن الحرام ولو تنزه امرؤ عن هذا وتوقاه مالم يتركه على أنه محرم كان حسنا لأنه قد يحل له ترك مالا يشك في حلاله ولكني أكره أن يتركه على تحريمه فيكون جهلا بالسنة أو رغبة عنها أنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنا عبد الرحمن يعني ابن أبي حاتم أخبرني أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال لي الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * قال
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»