تفسير مقاتل بن سليمان - مقاتل بن سليمان - ج ١ - الصفحة ١٢٤
وتشاور) *، يقول: واتفقا، * (فلا جناح عليهما) *، يعني لا حرج ما لم يضار أحدهما صاحبه أن يفصلا الولد قبل الحولين، والأم أحق بولدها من المرضع إذا رضيت من النفقة والكسوة بما يرضي به غيرها، فإن لم ترض الأم بما يرضى به غيرها من النفقة، * (فلا جناح عليهما)، يقول عز وجل: فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده، ويسلم للظئر أجرها، ولا كسوة لها، ولا رزق، وإنما هو أجرها، قوله سبحانه: * (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم) لأمر الله في المراضع، * (ما ءاتيتم بالمعروف) *، يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها * (واتقوا الله) * ولا تعصوه فيما حذركم الله في هذه الآية من أمر المضارة والكسوة والنفقة للأم وأجر الظئر، ثم حذرهم، فقال: * (واعلموا أن الله بما تعملون بصير) * [آية: 233].
تفسير سورة البقرة آية [234] * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * من يوم يموت زوجها، * (فإذا بلغن أجلهن) *، يعني إذا مضى الأجل مما ذكر في هذه الآية، * (فلا جناح عليكم) * في قراءة ابن مسعود: * (لا حرج عليهن '، * (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) *، يعني لا حرج على المرأة إذا نقضت عدتها أن تتشوف وتتزين وتلتمس الأزواج، * (والله بما تعملون خبير) * [آية: 234] من أمر العدة.
تفسير سورة البقرة آية [235] * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) *، يعني لا حرج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: إنك لتعجبينني، وما أجاوزك إلى غيرك، فهذا التعريض، * (أو أكننتم في أنفسكم) *، فلا جناح عليكم أن تسروا في قلوبكم
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»