و (أما ثانيا) - فإنها إنما تضمنت إقامة العشرة في البلد الذي يذهب إليه والمدعى إقامة العشرة في بلده.
و (أما ثالثا) - فإن ظاهر الخبر المذكور أنه إذا كان له إرادة الإقامة في البلد الذي يذهب إليه قصر في سفره إليه، واللازم من ذلك التقصير قبل الإقامة بل بمجرد العزم عليها، وجميع ذلك خارج عن ما يقولون به.
والصدوق في الفقيه (1) روى هذه الرواية في الصحيح بنحو آخر قال:
" المكارى إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر ".
ومقتضى هذه الرواية زيادة على ما تقدم اعتبار إقامة العشرة في منزله مضافة إلى العشرة التي في بلد الإقامة. وظاهر الخبر ترتب القصر على الإقامتين ولا قائل به بل هو أشد اشكالا.
ومن ما ورد في المسألة أيضا رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن حد المكارى الذي يصوم ويتم قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار ".
وهذه الرواية مع ضعف سندها وإن كانت عارية عن الاشكالات المتقدمة إلا أنها تضمنت الرجوع إلى التقصير بالإقامة في غير بلده أيضا، وقد عرفت من كلامهم - كما هو المشهور بين المتقدمين - التخصيص ببلده.
وبالجملة فإن الأخبار الصحاح قد استفاضت بوجوب الاتمام على المكارى