جنازة في أثناء الصلاة على أخرى تخير بين قطع الصلاة الأولى واستئناف صلاة واحدة عليهما وبين أن يتم الصلاة على الأولى ويستأنف على الثانية، ذكره الصدوقان والشيخ وأتباعه وهو المشهور. وقال ابن الجنيد على ما نقل عنه يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم الثانية خمسا وإن شاء أن يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا.
استدل المتأخرون على القول الأول بما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (1) (في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى؟ قال إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به).
قال في الذكرى: والرواية قاصر الدلالة عن إفادة المدعى إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة وليس في هذا دلالة على ابطال الصلاة على الأولى بوجه. هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة.
أقول: ما ذكره (قدس سره) في بيان معنى ظاهر الرواية جيد وقد اقتفاه في ذلك جملة من متأخري المتأخرين.
والتحقيق عندي في هذا المقام وإن غلفت عنه علماؤنا الأعلام أن المتقدمين سيما الصدوقين إنما اعتمدوا في هذا الحكم واستندوا إلى عبارة كتاب الفقه الرضوي حيث أنه (ع) قد صرح بذلك وقد عرفت في غير موضع مما قدمناه وستعرف إن شاء الله تعالى أمثاله في ما يأتي أن كثيرا من الأحكام التي ذكرها المتقدمون واعترضهم المتأخرون بعدم وجود المستند لها فإن مستنداتها قد ظهرت من هذا الكتاب ومن جملة ذلك