بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم ".
والجواب أن هذه الرواية لما ندعيه أقرب وبما ذهبنا إليه أنسب فإنه (عليه السلام) قد شرط في صحة شهادتهن أمورا زائدة على الاسلام لا بد أن يعرف اتصافهن بها وهي العفاف والتقوى وترك المعاصي والمحرمات التي ربما صدر منهن في تلك المقامات (الخامسة والسادسة) رواية عبد الرحيم القصير (1) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتد بصلاته ".
ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟
قال لا يعيدون ".
والجواب أن هذين الخبرين معارضان عموما بما تقدم من صحيحة ابن أبي يعفور وغيرها الدالة على اشتراط العدالة وموردها وإن كان الشاهد إلا أن الظاهر كما صرح به جملة من الأصحاب أن العدالة المعتبرة بأي معنى أخذت فإنه لا فرق فيها بين الشاهد والإمام ونحوهما، وخصوصا بجملة من الأخبار: منها رواية أبي علي بن راشد ورواية خلف بن حماد ورواية إبراهيم بن علي المرافقي وأبي أحمد عمرو بن الربيع البصري ونحوها من الروايات المتقدم جميع ذلك في المقام الأول.
وبالجملة فما ذكرناه من الروايات عموما وخصوصا إن لم يكن أرجح ولا سيما مع اعتضادها بعمل الطائفة المحقة سلفا وخلفا في الإمامة فلا أقل أن يكون معارضا لهما فلا يمكن التعلق بهما، وحملهما على التقية أقرب قريب لاتفاق العامة على جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر (3) فكيف المجهول الحال.