(سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة).
وما رواه الشيخ عن عبد الله به عجلان (1) قال: (قال أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة).
. ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير (2) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل (ع) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها. قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله (ع) أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة) قال القاسم: وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.
وعن ابن سنان (3) قال: (قال أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة).
ومنها - ما رواه الشيخ في المتهجد عن محمد بن مسلم وما رواه فيه عن حريز (4) وما رواه في التهذيب عن علي بن جعفر (5) غير الرواية المتقدمة، وما رواه عن ابن أبي عمير في الصحيح (6) غير روايته المتقدمة، والكل قد تقدم في المقصد السادس في الوقت من مقاصد المطلب الثاني.