مسلم عن أبي جعفر (ع) (1) قال: (تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين) وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم أيضا (2) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الجمعة فقال تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ) وروى هذه الرواية في المعتبر (3) والذكرى عن محمد بن مسلم وحريز عن الصادق (ع).
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (4) أنه قال: (تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الإمام عدلا).
ويدل على الثاني ما تقدم في صحيحة زرارة ورواية خطبة أمير المؤمنين (ع) (5) حيث جعل فيها من كان على رأس فرسخين من الأعذار الموجبة لسقوطها.
ويدل على القولين الأخيرين صحيحة زرارة (6) قال: (قال أبو جعفر (ع) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة).
وأجاب عن هذه الرواية في الذكرى بالحمل على الفرسخين جمعا. وأجاب الشيخ عنها بالحمل على الاستحباب. وإليه مال في المدارك وتبعه جملة ممن تأخر عنه بقي الكلام في التعارض بين أخبار القولين المتقدمين، وجملة من الأصحاب قد ذكروا الجمع بينها وجهين (أحدهما) أن يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين في أخبار السقوط يعني أزيد من فرسخين فأطلق رأس فرسخين على ما فيه زيادة يسيرة، قيل: ويؤيده أن الغالب حصول العلم بكون المسافة فرسخين عند العلم بكونها أزيد من غير انفكاك بينهما فإن العلم بمقدار الفرسخين من غير زيادة نادر جدا. و (ثانيهما) حمل الوجوب في ما دل على الوجوب في الفرسخين على الاستحباب