قال: والمغرب. فقلت له أنا: والوتر؟ قال نعم والوتر والجمعة ".
وفي المقام فوائد يحسن التنبيه عليها: (الأول) قد روى الشيخ (قدس سره) عن عمار الساباطي في الموثق (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة.
ثم قال هذا والله مما لا يقضى أبدا ".
وعن عمار الساباطي (2) أيضا في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا ".
وهذان الخبران كما ترى ظاهران في المنافاة لما استفاض في الأخبار المعتضدة باتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) والذي ينبغي ارجائهما إلى قائلهما (عليه السلام) وأجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب عنهما بأنه يحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر وتكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب. وأجاب في الإستبصار بأنهما شاذان مخالفان للأخبار كلها فإن الطائفة قد اجتمعت على ترك العمل بهما. ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب. ولا يخفى ما في هذا الحل من البعد فإن الخبرين ظاهران في الفريضة، فإن قوله " فيضيف إليها ركعة " في الأول وقوله: " فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا " في الثاني يناديان بأن المراد بهما الفريضة، وكذا قوله في الخبر الثاني " كانت هذه تمام الصلاة ".
قال في الوافي بعد استبعاد حمل الشيخ: أقول ويحتملان في المغرب الرخصة وذلك لأنه قد حفظ الركعتين وإنما شك في الثالثة فلا يبعد الاتمام، وفي اطلاق حديث