كما صرح به في كتاب العلل (1) وهو صريح في الدلالة على كلية الحكم المذكور وأنه لا ينصرف عن يقين الطهارة بالظن بل لا بد من اليقين الشرعي.
وفي الصحيح عن ضريس الكناسي (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال أما ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكله وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " والمراد بالحرام هنا النجس فإنه كثيرا ما يطلق على ذلك كما قدمنا ذكره في الكتاب.
وصحيحة الحلبي المروية في الكافي (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال صل فيها حتى يقال لك أنها ميتة بعينها ".
وصحيحته الأخرى المروية في التهذيب (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينة ".
ورواية الحسن بن الجهم (5) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أعترض السوق فاشترى خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال صل فيه. قلت فالنعل؟ قال مثل ذلك. قلت إني أضيق من هذا، قال أترغب عن ما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله؟ " وصحيحة البزنطي المتقدمة في سابق هذا التنبيه ومثلها رواية سليمان بن جعفر الجعفري (6) " أنه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة أن أبا جعفر (عليه السلام) كأن يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم أن الدين أوسع من ذلك ".