فادعى المشتري فيه العيب بكونه نجسا وشهد له عدلان ثبت جواز الرد. وقال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: وما فصله في المنتهى هو المشهور بين المتأخرين وقد ذكر نحوه في موضع من التذكرة. (الرابع) أنه إن استند إلى سبب كقول العدل فهو كما لو علم وإن لم يستند إلى سبب كما في ثياب مدمني الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة لم يحكم بالتنجيس اختاره العلامة في موضع من التذكرة، وجزم المحقق في المعتبر بعدم القبول مع أخبار العدل الواحد، ونقل عن ابن البراج القول بعدم القبول أيضا في العدلين، ثم قال والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع كما لو اشتراه وادعى المشتري نجاسته قبل العقد فلو شهد شاهدان لساغ الرد وهو مبني على ثبوت العيب. ونفى عنه البأس في المعالم بعد نقله، ونسبه العلامة في المختلف إلى ابن إدريس أيضا، وربما قد قيد بعضهم قبول خبر العدلين في ذلك بذكر السبب. قال لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس إلا أن يعلم الوفاق فيكتفى بالاطلاق، ونقله في المعالم عن بعض الأصحاب واستحسنه قال وهذا الاشتراط حسن ووجهه ظاهر، ثم نقل فيه أنه قيد جماعة الحكم بقبول أخبار الواحد بنجاسة مائه بما إذا وقع الأخبار قبل الاستعمال فلو كان بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له فإن ذلك في الحقيقة أخبار بنجاسة الغير فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا، ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الاتلاف أو نفسه، قال وبهذا التقييد صرح في التذكرة.
أقول: هذا ملخص ما حضرني من الأقوال في المسألة، وقد روى المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) بأسانيدهم المعتبرة عن الصادق (عليه السلام) (1) أنه قال: " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " وروى الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم "