يخمر العقل ويستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم، ولما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (1) قال: " إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر " وروى عطاء بن يسار عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر حرام وكل مسكر خمر " انتهى.
واعترضه جملة من محققي متأخري المتأخرين كالسيد في المدارك والشيخ حسن في المعالم والسبزواري في الذخيرة وغيرهم ممن حذا حذوهم بأن هذا الاحتجاج منظور فيه، قال في المعالم: لأن الظاهر من كلام جماعة من أئمة اللغة أن الخمر حقيقة في المسكر من عصير العنب والعرف يساعده، وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في معنى لم يدل استعماله بعد ذلك في غيره على كونه حقيقة في ذلك الغير أيضا، وكون الأصل في الاستعمال الحقيقة إنما هو مع عدم استلزام الاشتراك أو النقل لكونهما على خلاف الأصل، فتعارض أصالة عدمهما أصالة الحقيقة وأحدهما لازم بعد ثبوت الحقيقة للفظ، وحينئذ فمجرد اطلاق لفظ الخمر على مطلق المسكر لا يدل على كونه حقيقة فيه والاعتبار الذي ذكره من جهة التسمية ليس بشئ، وإذا لم يثبت كون اللفظ حقيقة في الجميع لم يتجه الاستدلال على تعميم الحكم في الكل بما دل على نجاسة الخمر، والاشتراك في التحريم لا دلالة فيه وإنما هو وجه علاقة صح من أجله استعمال لفظ الخمر في غير ما وضع له على جهة المجاز. انتهى. وعلى هذا النهج كلام غيره ممن أشرنا إليه.
وعندي فيه نظر، وتوجيهه أنهم إن أرادوا بكونه حقيقة في عصير العنب يعني الحقيقة الشرعية ففيه أن الحقيقة الشرعية عبارة عن استعمال اللفظ في كلام الله تعالى أو رسوله مجردا عن قرينة المجاز، وهذا اللفظ وإن وقع في القرآن العزيز مجملا إلا أن