وقال العلامة في المختلف بعد نقل جملة من عبارات الأصحاب الواردة في هذا الباب: " والوجه عندي إعادة الصلاة والوضوء والغسل أن وقعا بالماء النجس، سواء كان الوقت باقيا أو لا، سبقه العلم أو لا " وعلى منواله حذا جملة من المتأخرين، واستدل على ما ذهب إليه في المختلف بورود الأخبار بالنهي عن الوضوء بالماء النجس، مثل صحيحة حريز (1) الدالة على أنه " إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه " وصحيحة البقباق (2) الدالة على السؤال عن أشياء حتى انتهى إلى الكلب فقال (عليه السلام): " رجس نجس لا تتوضأ بفضله... " قال: " والنهي يدل على الفساد، فيبقى في عهدة التكليف. لعدم الاتيان بالمأمور به " ثم قال: " لا يقال: هذا لا يدل على المطلوب لاختصاصه بالعالم، فإن النهي مختص به. لأنا نقول: لا نسلم الاختصاص، فإنه إذا كان نجسا لم يكن مطهرا لغيره " ثم استدل أيضا بما رواه معاوية في في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن. فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة " قال: " وهذا مطلق سواء سبقه العلم أو لا ".
وقال الشهيد في الذكرى: " يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه في الطهارة مطلقا، لعدم التقرب بالنجاسة، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت، لبقاء الحدث، وعموم " من فاتته صلاة فليقضها " (4) يقتضي وجوب القضاء " انتهى.
وللنظر فيما ذكراه (قدس سرهما) مجال: أما ما ذكره العلامة (رحمه الله) من الاستدلال بالأخبار الدالة على النهي عن الوضوء بالماء النجس، من حيث إن النهي