تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٢
لتقدم ذكره، أو يكون أحد المفعولين محذوفا، أي: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين.
أمر سبحانه بأن يستأذن العبيد والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار * (ثلث مرا ت) * في اليوم والليلة: * (قبل صلاة الفجر) * لأنه وقت القيام عن المضاجع ولبس الثياب، وب‍ * (الظهيرة) * لأنه وقت وضع الثياب للقائلة، و * (بعد صلاة العشاء) * لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم، وسمى كل وقت من هذه الأوقات عورة لأن الناس يختل تحفظهم وتسترهم فيها.
والعورة: الخلل، ثم عذرهم في ترك الاستئذان في غير هذه الأحوال، وبين وجه العذر في ذلك بقوله: * (طوا فون عليكم) * أي: هم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة، فلا يجدون بدا من دخولهم عليكم * (بعضكم على بعض) * أي: يطوف بعضكم وهم المماليك على الموالي. وقرئ: " ثلاث عورات " بالنصب (1) بدلا عن * (ثلث مرات) * أي: أوقات ثلاث عورات، وإذا رفعت * (ثلث عورات) * كان قوله: * (ليس عليكم) * في محل الرفع على الوصف، والمعنى: هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان، وإذا نصبت كان * (ليس عليكم) * كلاما مستأنفا مقررا للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة، و * (بعضكم) * مبتدأ، والتقدير: بعضكم طائف على بعض، فحذف لأن * (طوا فون) * يدل عليه.
* (بلغ الأطفال منكم) * الأحرار دون المماليك، والمعنى: أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في الأحوال الثلاث، فإذا خرجوا من حد الطفولية * (فليستئذنوا) * في جميع الأوقات كالرجال الكبار. وعن ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم وإخوانكم (2).

(1) قرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. راجع كتاب السبعة في القراءات: ص 459.
(2) حكاه عنه الزمخشري في الكشاف: ج 3 ص 254.
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»