تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
مفروضا) * نصب على الاختصاص، أي: أعني نصيبا مفروضا: مقطوعا واجبا لابد أن يحوزوه، أو هو مصدر مؤكد بمعنى قسمة مفروضة.
وفي هذه الآية دلالة على بطلان القول بالعصبة (1) لأن الله سبحانه فرض الميراث للرجال والنساء.
* (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9) إن الذين يأكلون أموا ل اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) * (10) * (وإذا حضر القسمة) * أي: قسمة التركة * (أولوا القربى) * ممن لا يرث * (فارزقوهم منه) * أي: مما ترك الوالدان والأقربون، وهو أمر على الندب، وقيل:
هو على الوجوب (2)، والآية منسوخة بآية الميراث (3)، وقال سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون: نسخت، والله ما نسخت ولكنها مما تهاون به الناس (4). والقول المعروف: أن يلطفوا لهم القول ويعتذروا إليهم ويستقلوا ما يعطونهم ولا يمنوا بذلك عليهم، و * (لو) * مع ما في حيزه صلة ل‍ * (الذين) *، والمراد بهم الأوصياء أمروا بأن يخافوا الله على من في حجورهم من اليتامى، ويشفقوا عليهم كما يخافون على

(١) في نسخة: بالعصبية.
(٢) قاله مجاهد. راجع التبيان: ج ٣ ص ١٢٢.
(٣) كما ذهب إليه سعيد بن المسيب وأبو مالك والضحاك. راجع التبيان: ج ٣ ص ١٢٢.
(٤) حكاه عنه الزمخشري في كشافه: ج ١ ص ٤٧٧. وقال الشيخ في التبيان: ج ٣ ص ١٢٢:
هذه الآية محكمة عندنا وليست منسوخة، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم ومجاهد والشعبي والزهري ويحيى بن يعمر والسدي والبلخي والجبائي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»