حكم حكيم الصيرفي (1)، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول، فامسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال لا بأس به " ورواية غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) قال: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ".
وأجاب المحقق في المعتبر بأن خبر حكم بن حكيم مطرح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم. وأما خبر غياث فمتروك، لأن غياثا بتري ضعيف الرواية ولا يعمل على ما ينفرد به، قال: ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق لا ليطهر المحل به منفردا، فإن جوار غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن الخبر ذلك، والبحث ليس إلا فيه.
(أقول): وسيأتي لك الكلام في رواية حكم بن حكيم وتحقيق الحال فيها بما تندفع به شبهة المستند إليها من غير ضرورة إلى طرحها (3).
تذنيب قال المحدث الكاشاني (قدس سره) في كتاب المفاتيح: " يشترط في الإزالة اطلاق الماء على المشهور، خلافا للسيد والمفيد، وجوزا بالمضاف، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين، لزوال العلة. ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلا ما خرج