التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٢
وأعم فائدة، ويدخل فيه ما قالوه. وكان مسطح أحد من حده النبي صلى الله عليه وآله في قذف الافك.
وقال أبو علي الجبائي: قصة مسطح دالة على أنه قد يجوز أن تقع المعاصي ممن شهد بدرا بخلاف قول النوابت.
وقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا) أمر من الله تعالى للمرادين بالآية بالعفو عمن أساء إليهم، والصفح عنهم. واصل العافي التارك للعقوبة على من أذنب إليه، والصفح عن الشئ ان يجعله بمنزلة ما مر صفحا. ثم قال لهم (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) معاصيكم جزاء على عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم (والله غفور رحيم) اي ساتر عليكم منعم.
ثم اخبر تعالى (إن الذين يرمون المحصنات) ومعناه الذين يقذفون العفائف من النساء (الغافلات) عن الفواحش (لعنوا في الدنيا والآخرة) اي أبعدوا من رحمة الله (في الدنيا) بإقامة الحد عليهم ورد شهادتهم (وفي الآخرة) بأليم العقاب، والابعاد من الجنة (ولهم) مع ذلك (عذاب عظيم) عقوبة لهم على قذفهم المحصنات.
وهذا وعيد عام لجميع المكلفين، في قول ابن عباس وابن زيد وأكثر أهل العلم.
وقال قوم: في عائشة، لما رأوها نزلت فيها هذه الآية توهموا ان الوعيد خاص فيمن قذفها، وهذا ليس بصحيح، لان عند أكثر العلماء المحصلين: ان الآية إذا نزلت على سبب لم يجب قصرها عليه، كآية اللعان، وآية القذف، وآية الظهار، وغير ذلك. ومتى حملت على العموم دخل من قذف عائشة في جملتها.
وقوله (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم) تقديره: ولهم عذاب عظيم في هذا اليوم. وهو يوم القيامة. وشهادة الأيدي والأرجل باعمال الفجار.
قيل في كيفيتها ثلاثة أقوال:
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست