كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلي فيها أم لا قال إن كان كبا فلا باس به وليس نصا في الجلد وخبر محمد ابن إبراهيم قال كتبت إليه سأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروه ويحتمل الحرمة واما روايات المنع فهي كثير جدا عموما وخصوصا وفي الانتصار الاجماع عليه في الجلد والوبر جميعا وفي المعتبر يجوز؟
العمل على صحيح الحلبي كما سمعت يغني في غير السباع لاعترافه بالاجماع على المنع منها وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه ولا في شعره وهو يشمل الوبر ولا في صوفه ولا في ريشه يعني عدا وبر الخز والسنجاب وكذا الارشاد وكذا التلخيص مع استثناء الحواصل أيضا كالاصباح والمبسوط و النهاية وكذا التبصرة بلا استثناء الغير وبر الخز كالغنية والسرائر والمهذب وجمل العلم والعمل والمصباح ومختصره وظاهر الاقتصاد والجمل والعقود وكذا وكذا النافع والشرايع فيما عدا وبر الخز وفرو السنجاب والثعلب والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل والخلاف والمراسم فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز والتحريم فيما عدا الحواصل والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز في التذكرة ونهاية الاحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء ولكن ليس في شئ منها سوى الارشاد والتذكرة ونهاية الاحكام ذكر للريش وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى والشك في وقوع الذكاة عليها بل ظهور العدم كما في المعتبر والمنتهى مع الاجماع على أن مالا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما الا في الخز والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب ونحو خبر على ابن أبي حمزة انه سال الصادق ع عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وقوله ع في مرفوع محمد ابن إسماعيل الذي في علل الصدوق ولا يجوز الصلاة في شعر ووبر مالا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ وقول النبي (ص) يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه وخبر أبي تمامة أنه قال لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل وضمن وخبر ابن بكير ان زرارة سال الصادق ع عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله ص ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه وذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شئ من ذلك وان لم يكن لباسا ولا في لباس ويؤيده خبر عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني انه كتب إليه بسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه وصحيح علي بن مهزيار ان رجلا سال الماضي (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق فسأله ع فقال لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته وقول أبي جعفر ع لأبي؟ لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قال قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا ونص الخلاف جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة وهو ظاهر المبسوط للأصل وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد (ع) يسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير أو تكه من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله وليس نصا وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن (ع) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل ان ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز كما في خبر آخر له ويجوز ان يكون انما سأله عن شعر المصلي وأظفاره وقول الصادق (ع) في خبر عمار لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه وهي تشهد وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جيده علي بن جعفر ع سأل أخاه موسى ع عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وعموم خبر سعد الإسكاف ان أبا جعفر ع سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن قال لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها وما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق (ع) قال سأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس قد يخص الجواز بما للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار ثم الاخبار والفتاوى يشمل ما له نفس وما لا نفسه له لكن في الصحيح ان علي بن جعفر سأل أخاه (ع) هل يصلح للرجل ان يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءة فلا وان كان لا يمنعه فلا باس واللؤلؤ كغدة في الصدف ويحتمل افتراق الظاهر والباطن واما الدواب التي قلما ينفك الانسان عن اجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث والبق والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها ولم ينبه الصدوق في المقنع الا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص الخز بما لم يغش بوبر الأرانب وكذا الفقيه لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به وحكى عن أبيه قوله لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وان كان عليه من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخصة وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلاة وقال في الأمالي ما لا؟
يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره الا ما خصه الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى ان لا تصلي فيها ومن صلى فيها جازت صلاته واما الثعالب فلا رخصة فيها الا في حال التقية والضرورة وفي الهداية قال الصادق (ع) صل في شعر ووبر كلما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلي في شعره ووبره وقال المفيد لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها وان كان مما لم يمت لو وقع عليه الذكاة ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا تقع عليها ذكاة ثم قال ولا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها فيجوز ان يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس وان لا يريد الا الأنجاس مطلقا بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرهما من المسوخ وهل يصلي فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره ففي النهاية والسرائر لا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب وهو خيرة المختلف والشرائع والجامع وفيه من وبر ما لا يؤكل لحمه ونهاية الاحكام وفيه من جلده أو صوفه أو شعره للعمومات
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408