كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
القبلة هي العين كما عرفت فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة والمصلى بالمدينة تنزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجدها منزلة الكعبة وكذا محراب؟
أو صلى إليه هو أو أحد الأئمة عليهم السلام من غير انحراف لا بمعنى وجوب استقبالها حيث يشاهد وبطلان صلاة من لم يحاذها لفساده ضرورة وان روى أنه رويت الأرض له صلى الله عليه وآله حتى نصب المحراب بإزاء الميزاب للاتفاق على أنه قبلة البعيد عن الكعبة انما هي سمتها والخبران سلم فغايته علمه صلى الله عليه وآله بالعين ولا يدل على وجوب توجهه إليها فضلا عن غيره بل بمعنى انه لا شبهة في أنه مسدد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا وان غلب على الظن وجوبه فهو وهم وانما خصص محرابه صلى الله عليه وآله بالمدينة لأنه أقرب إلى الضبط من ساير المحاريب المنسوبة إليه والى أحد الأئمة عليهم السلام نصبا أو صلاة إليها وأهل كل إقليم أي صقع من الأرض قال ابن الجوالقي ليس بعربي محض وقال الأزهري أحسبه عربيا قال كأنه سمى إقليما لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه أي مقطوع عنه يتوجهون إلى ركنهم من الكعبة وما يقرب منه من جدرانها فالعراقي من أركانها وهو الذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم أي كان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه سما بينه بين الشمال والجنوب ففي إزاحة العلة ان أهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال الديلم وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري وطبرستان إلى جبل سابور وما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش والى منتهى حدوده ومن يصلى إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجهون إلى المقام و الباب وان أهل البصرة والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود قلت ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة اختلافها في العروض والأقاليم فان الكل في سمت واحد من الكعبة نعم أورد عليه بعض المعاصرين انها لو كانت كذلك لم يكن سمت قبلة العراق أقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال بل كان الامر بالعكس وهو انما يرد لو كانت هذه البلاد أقل عرضا من مكة أو مساوية لها ثم إنه وضع آلة تستعلم بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة فاستعلم منها ان الحجر الأسود إلى الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة والباب في جهة بعضها كدهلي وأكره وبانارس والصين وتهامة ومنصورة سند ومن الباب إلى منتصف هذا الضلع في جهة الحساء والقطيف والبحرين وقندهار وكشمير وملتان وبست وسجستان وكرمان وبدخشان وتبت وخان بالق وشيراز وبلخ وفارياب ومنه إلى السدس الرابع جهة هرات وحتن وپيشن بالق ويزدو مروو وقراقرم وترشيزوتون وسمرقند وكاشفر وسرخس وكش وحجند؟ وبخارا ورامهر مزوطوس وبناكت ودمالقى وسيروار ومنه إلى السدس الخامس جهة أصبهان والبصرة وكاشان والاستراباد وكركانج وقم والري وسارى وقزوين وساوة ولاهيجان وهمدان والسدس الأخير المنتهى إلى الشامي جهة كرما مدينة روس وشماخى وبلغار وباب الأبواب وبردعة وتفليس وأردبيل وتبريز وبغداد والكوفة وسر من رأى فخطأ الأصحاب قاطبة في قولهم ان ركن الحجر قبلة أهل العراق وزعم أن قبلتهم الشامي وانه العراقي أيضا والجواب ان العراق وما والاه لما ازدادت على مكة طولا وعرضا فلهم ان يتوجهوا إلى ما يقابل الركن الحجر وبالجملة إلى أي جزء من هذا الجدار من الكعبة فبأدنى تياسر يتوجهون إلى ركن الحجر وهو أولى بهم من أن يشرفوا على الخروج عن سميت الكعبة خصوصا وسيأتي ان الحرم في اليسار أكثر ثم إن تقليل الانتشار مهم فإذا وجدت علامة يعم جميع ما في هذه السمت من الكعبة من البلاد كانت أولى بالاعتبار من تميز بعضها من بعض تيامنا وتياسرا فلذا اعتبروا علامة توجه الجميع إلى ركن الحجر وان كان يمكن اعتبار علامة في بعضها تؤديه إلى الشامي أو ما يقرب منه واعلم أن ركن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قليلا مما بينه وبين الباب يحاذي المشرق فالمتوجهون إليه منهم من يتوجه إلى المغرب ومنهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الشمال و منهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الجنوب وهؤلاء قسمان قسم علامتهم جعل الفجر فجر الاعتدال كما في السرائر أو غيره على المنكب الأيسر بإزاء خلفه والمغرب مغرب الاعتدال وغيره على المنكب الأيمن قدامه والعبرة بكون الجدي عند غاية ارتفاعه وانحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه فبذلك يتقدر تأخر الفجر وتقدم المغرب ولا يتفاوت في الصحة ان يراد الاعتداليان منهما والأعم وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الانف فهذه أربع علامات ذكرها أكثر الأصحاب لأهل العراق وفى المقنعة والمراسم والنافع انها لأهل المشرق وكان المعنى واحد وفى النهاية والسرائر انها للعراق وفارس وخراسان وخوزستان ومن والاهم وفى إزاحة العلة انها للعراق ومن كل من حكينا عنها انهم يتوجهون إلى المقام والباب وليس منهم خوزستان ولا فارس ولا حاجة فيها إلى النص فيها عن الأئمة عليهم السلام فانا أمرنا بان نولي الوجوه شرط البيت وهو محسوس لا يفتقر فيه إلى بيان وتعليم الامن لا خبرة له بالبلاد والجهات مع التوسعة فيه ولذا قال الصادق عليه السلام فيمن رأى بعد الصلاة أنه كان منحرفا يمينا أو شمالا ما بين المشرق والمغرب قبلة ولذا خلت الاخبار عن العلامات الا نادرا كهذا الذي سمعته وقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم ضع الجدي في قفاك وصله وقول الصادق عليه السلام لرجل أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي فقال نعم قال اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني المروى في تفسير العياشي وبالنجم هم يهتدون هو الجدي لأنه نجم لا تزول وعليه بناء القبلة وبد يهتدى أهل البر والبحر وزاد شاذان بن جبرئيل في علامتهم ان بنات النعش خلف الاذن اليمنى؟ إذا طلعت بين الكتفين والدبور مقابلة والصبا خلفه والشمال على يمينه والجنوب على يساره وزاد المصنف في التحرير والتذكرة ان القمر ليلة السابع يكون في القبلة أو قريبا منه وكذا ليلة إحدى وعشرين عند الفجر وأوثق الجميع الجدي منه نجم خفى يسعى القطب يدور حوله ولا يظهر في الحس حركته حوله أنجم دائرة في أحد طرفيها الفرقدان وفى الاخر الجدي وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل يجعله العراقي خلف الاذن اليمنى لكنه لخفائه بحيث لا يدركه الا حديد النظر لم يجعل في الاخبار والفتاوى علامة بقي الكلام في رابعة ما في الكتاب من العلامات فان أريد بها ان الشمس تكون عند الزوال على حاجبهم الأيمن كما هو نص الشيخين وسلار وبنى حمزة وإدريس والبراج ويع فان أريد انها أول الزوال يكون عليه كما هو نص المقنعة والنهاية والسرائر ورد عليه ان الشمس أول الزوال انما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي وحينئذ انما يكون على الحاجب الأيمن أن تكون قبلته نقطة الجنوب وهؤلاء ليسوا كذلك والا أجمعا والجدي بين الكتفين فإنما يسير الشمس إلى حاجبه الأيمن بعد الزوال بمدة فليحمل عليه كلام من لم ينص على أول الزوال ويوجه كلام من نص عليه بأنه علامة لبعض أهل العراق كالموصل والجدي لبعض اخر واما عبارة الكتاب والنافع وشرحه وسائر كتب المصنف فيجوز ان يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر فيوافق الجدي ويستحب لهم التياسر قليلا أي الميل إلى يسار المصلى منهم كما في الجامع والشرايع ومختصر
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408