كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٧١
ذلك فالأقرب أن فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم) وإن تجاوزت دية مولاه، لإطلاق الأخبار (1) والفتاوى بأن ديته كذلك، مع ماله من شرف الإسلام. ويحتمل الرد إلى دية مولاه الذمي، لعموم الخبر بأن العبد لا يتجاوز بقيمة دية مولاه، كذا في الإيضاح (2) ولا يحضرني الخبر مسندا. (والعبد الذمي للمسلم كالمسلم) أي ديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم، كما نص عليه في التحرير (3) وفيما سيأتي. ولعله مبني على الرواية المحكية عن الإيضاح، مع إطلاق سائر الأخبار بالرد إلى دية الحر، وكون الرد خلاف الأصل فيقتصر على اليقين.
(ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة) لأصل البراءة وسأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) من يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا، أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف (4) وفي الفقيه (5): يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته.
(ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به) اتفاقا فالنفس بالنفس (وإن كان مولاه) بخلاف الخطأ فإنه لا يثبت للمولى على ماله مال. وعن السكوني عن الصادق (عليه السلام) في عبد قتل مولاه متعمدا، قال: يقتل به، ثم قال: وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك (6). (ولا يضمن المولى) جنايته على غيره (بل) يتعلق

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٣ ب ١٤ من أبواب ديات النفس.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٥٨١ - ٥٨٢.
(٣) التحرير: ج ٥ ص ٤٤٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٣ ب ٧ من أبواب ديات النفس ح ١.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٢٨ ح ٥٢٧٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٧٢ ب 40 من أبواب القصاص في النفس ح 10.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 القتل من أعظم الكبائر 5
3 القطب الأول في القصاص 7
4 قصاص النفس 8
5 المقصد الأول في القاتل موجب القصاص 8
6 أقسام العمد: 14
7 المباشرة 14
8 التسبيب 17
9 أقسام المزهق للنفس 30
10 اجتماع السبب والمباشرة 38
11 طريان المباشرة على مثلها 41
12 المقصد الثاني في شرائط القصاص 45
13 1 - التساوي في الحرية والرق 45
14 2 - التساوي في الدين 87
15 3 - انتفاء الأبوة عن القاتل 97
16 4 - باقي الشرائط: 100
17 العقل والبلوغ 100
18 التيقظ والبصر 105
19 كون المقتول معصوم الدم شرعا 106
20 المقصد الثالث في طريق ثبوته 107
21 شروط سماع دعوى القتل 107
22 ما تثبت به دعوى القتل: 111
23 1 - الإقرار 111
24 2 - البينة 114
25 3 - القسامة 123
26 ما يتعلق بالاستيفاء 147
27 كيفية الاستيفاء 165
28 زمان الاستيفاء 168
29 اعتبار المماثلة بين الجنابة والقصاص 171
30 قصاص الطرف: 177
31 اليد والرجل 177
32 الأعضاء الخالية من العظام 206
33 الأسنان 215
34 القصاص في الجراح 221
35 الجناية على العورة 226
36 في الاختلاف 229
37 في العفو 234
38 القطب الثاني في الديات 241
39 الباب الأول: في الموجب: 242
40 المباشرة 242
41 التسبيب 249
42 اجتماع العلة والشرط 257
43 الترجيح بين الأسباب 279
44 ما يوجب التشريك 290
45 الباب الثاني في الواجب: 304
46 دية النفس 304
47 دية الأطراف: 323
48 الشعر 324
49 العين 329
50 الأنف 335
51 الأذن 342
52 الشفتان 343
53 اللسان 347
54 الأسنان 359
55 اليدان والرجلان 368
56 الظهر وما يلحق به 380
57 فائدة 387
58 العورة وما يلحق بها 393
59 دية المنافع: 405
60 زوال العقل 405
61 السمع 409
62 الإبصار 412
63 الشم 418
64 الذوق، النطق 420
65 المضغ، قوة الإمناع والإحبال 422
66 قوة الماسكة 424
67 دية الجراحات: 425
68 الشجاج 425
69 الحارصة 427
70 الدامية، والمتلاحمة 429
71 السمحاق 433
72 الموضحة، والهاشمة 434
73 المنقلة 435
74 المأمومة 436
75 الدامغة، والجائفة 438
76 بعض مسائل الجراحات 440
77 معنى الحكومة وموردها 444
78 ما تتساوى فيه المرأة والرجل 445
79 من لا وارث له فالإمام ولي دمه 446
80 فروع ثلاثة عشر 447
81 دية الجنين والميت، والجناية على البهائم: 453
82 دية الجنين 453
83 فروع أربعة عشر 467
84 الاختلاف في الجناية على الجنين 474
85 دية الجناية على الميت 477
86 الجناية على الحيوان 480
87 الباب الثالث في محل الدية 496
88 مال نفس الجاني 496
89 العاقلة 497
90 كيفية التوزيع 508
91 قدر التوزيع 512
92 أول مدة التأجيل 517
93 لو فقدت العاقلة، أو كانوا فقراء 518
94 لو لم يكن للمقتول وارث سوى العاقلة 519
95 خاتمه: في مسائل تتعلق بكفارة القتل 520
96 شرح وصية العلامة لابنه (قدس سرهما) 524