(و) الأقرب وجوبها (على قاتل نفسه) في ماله، للعموم. ويحتمل العدم، لأنها لا تجب ما لم يتحقق الموت وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف، وهو خيرة التحرير (1).
(ولو قتل من أباح الشرع قتله - كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق - فلا كفارة) بقتله وإن حكم بإيمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله، لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص قطعا. والإثم بتصديه لما ليس له - لعدم إذن الإمام - لا يوجب الكفارة.
(ولو تصادمت الحاملان) فماتتا مع جنينيهما (ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح) الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه، لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع أنفس (وإلا) تلجه الروح (فلا كفارة فيه) وإنما عليهما كفارة قتل أنفسهما، فعلى كل كفارتان. وعلى ما قدمنا حكايته عن التحرير لا فرق بين الولوج وعدمه. فهذا جناي في الجنايات وخياره فيه وحسبكم به، فليكن كل جان يده على فيه.
(وصية) (اعلم يا بني - أعانك الله تعالى على طاعته) فإنها رأس الدين، وإنما خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، وإنما خلق الإنس والجن ليعبدوه. (ووفقك لفعل الخير) ففاعل الخير خير منه، ومن يزرع خيرا يحصد رغبة (2) ومن يزرع شرا يحصد ندامة.
وسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الخير، فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم عملك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين:
رجل اقترف ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات (3). ويجوز