كاتبه، قال: فإن كانت الجناية بعبد فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا. (ويسترق الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق) من قيمته وإن أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول، لأنه لما فيه من الرقية يتعلق من جنايته ما بإزائها برقبته. (وتبطل الكتابة) لانتقاله إلى الغير.
(ولو قتل) قنا أو مبعضا أو حرا (خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية) إن لم يكن له عاقلة، فإنه عاقلته، ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1).
(وللمولى الخيار بين فك نصيب الرقبة من الجناية) فيبقي مكاتبا (وبين تسليم حصة الرق) إلى ولي المقتول (ليقاص بالجناية) فيبطل الكتابة، وله التصرف فيه كيف شاء من استخدام أو بيع أو غيرهما، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه، وليس لهم أن يبيعوه (2) وهو ظاهر المفيد (3) ونفى عنه البأس في المختلف (4) وفي المقنع: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمته، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له فإنما ذلك على إمام المسلمين (5) ويوافقه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، وإنما ذلك على إمام المسلمين (6) وفي المراسم: على الإمام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية (7) ولا بأس به عندي فإن لم يسع ولم يفكه المولى استرق بذلك القدر.