كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٤٨
(فلو قطع) الرجل إصبعا أو إصبعين أو (ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا) من غير رد ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه (ولو قطع أربعا) منها (لم يقطع الأربع) منه (إلا بعد رد دية إصبعين) ولو أخذ منه الدية أخذت عشرون بعيرا دية إصبعين منه، فعن أبان بن تغلب في الصحيح والحسن، أنه قال للصادق (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشر من الإبل قلت: قطع اثنتين، قال: عشرون قلت: قطع ثلاث، قال:
ثلاثون قلت: قطع أربعا، قال: عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين (1).
(وهل لها) إذا قطع أربع أصابع منها (القصاص في إصبعين من دون رد؟ إشكال): من تحقق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما له، وأنه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضي وهو قطع اثنتين وانتفاء المانع فإن قطع اثنتين أخريين منها لا يصلح مانعا. ومن أنه خارج من نصوص الأصحاب والأخبار، فإن الوارد فيها إما أخذ الدية عشرين من الإبل (2) مثلا أو القصاص ورد عشرين عليه، وهو ليس شيئا منهما وقصاص البعض ليس بقصاص، ومنع انتفاء المانع، فإن الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلاثين من الإبل فلم لا يمنع القصاص في إصبعين؟ (ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابعة) لمثل ما في اثنتين، والإشكال هنا قوي أي الاحتمال المذكور فيه أضعف مما في اثنتين فإن خروجه عن النصوص أظهر، فإن قضية الجناية أن يكون على النصف وحينئذ يزيد عليه.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب 44 من أبواب ديات الأعضاء.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 القتل من أعظم الكبائر 5
3 القطب الأول في القصاص 7
4 قصاص النفس 8
5 المقصد الأول في القاتل موجب القصاص 8
6 أقسام العمد: 14
7 المباشرة 14
8 التسبيب 17
9 أقسام المزهق للنفس 30
10 اجتماع السبب والمباشرة 38
11 طريان المباشرة على مثلها 41
12 المقصد الثاني في شرائط القصاص 45
13 1 - التساوي في الحرية والرق 45
14 2 - التساوي في الدين 87
15 3 - انتفاء الأبوة عن القاتل 97
16 4 - باقي الشرائط: 100
17 العقل والبلوغ 100
18 التيقظ والبصر 105
19 كون المقتول معصوم الدم شرعا 106
20 المقصد الثالث في طريق ثبوته 107
21 شروط سماع دعوى القتل 107
22 ما تثبت به دعوى القتل: 111
23 1 - الإقرار 111
24 2 - البينة 114
25 3 - القسامة 123
26 ما يتعلق بالاستيفاء 147
27 كيفية الاستيفاء 165
28 زمان الاستيفاء 168
29 اعتبار المماثلة بين الجنابة والقصاص 171
30 قصاص الطرف: 177
31 اليد والرجل 177
32 الأعضاء الخالية من العظام 206
33 الأسنان 215
34 القصاص في الجراح 221
35 الجناية على العورة 226
36 في الاختلاف 229
37 في العفو 234
38 القطب الثاني في الديات 241
39 الباب الأول: في الموجب: 242
40 المباشرة 242
41 التسبيب 249
42 اجتماع العلة والشرط 257
43 الترجيح بين الأسباب 279
44 ما يوجب التشريك 290
45 الباب الثاني في الواجب: 304
46 دية النفس 304
47 دية الأطراف: 323
48 الشعر 324
49 العين 329
50 الأنف 335
51 الأذن 342
52 الشفتان 343
53 اللسان 347
54 الأسنان 359
55 اليدان والرجلان 368
56 الظهر وما يلحق به 380
57 فائدة 387
58 العورة وما يلحق بها 393
59 دية المنافع: 405
60 زوال العقل 405
61 السمع 409
62 الإبصار 412
63 الشم 418
64 الذوق، النطق 420
65 المضغ، قوة الإمناع والإحبال 422
66 قوة الماسكة 424
67 دية الجراحات: 425
68 الشجاج 425
69 الحارصة 427
70 الدامية، والمتلاحمة 429
71 السمحاق 433
72 الموضحة، والهاشمة 434
73 المنقلة 435
74 المأمومة 436
75 الدامغة، والجائفة 438
76 بعض مسائل الجراحات 440
77 معنى الحكومة وموردها 444
78 ما تتساوى فيه المرأة والرجل 445
79 من لا وارث له فالإمام ولي دمه 446
80 فروع ثلاثة عشر 447
81 دية الجنين والميت، والجناية على البهائم: 453
82 دية الجنين 453
83 فروع أربعة عشر 467
84 الاختلاف في الجناية على الجنين 474
85 دية الجناية على الميت 477
86 الجناية على الحيوان 480
87 الباب الثالث في محل الدية 496
88 مال نفس الجاني 496
89 العاقلة 497
90 كيفية التوزيع 508
91 قدر التوزيع 512
92 أول مدة التأجيل 517
93 لو فقدت العاقلة، أو كانوا فقراء 518
94 لو لم يكن للمقتول وارث سوى العاقلة 519
95 خاتمه: في مسائل تتعلق بكفارة القتل 520
96 شرح وصية العلامة لابنه (قدس سرهما) 524