والآخر: أن (1) القود على المكره وعلى المباشر نصف الدية، وعند العفو كان على المكره أيضا نصف الدية وإذا تحقق توجه القصاص إلى المباشرة عندنا.
(فلا يتحقق الإكراه في القتل عندنا) فإنه إنما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره عليه ولا يخاف من شئ أعظم من القتل ولا يجوز هنا دفع الخوف منه. (ويتحقق فيما عداه كقطع اليد والجرح) بأن توعد على تركه بالقتل (فيسقط القصاص) فيه (عن المباشر) لرفع ما استكرهوا عليه (وفي وجوبه على الآمر إشكال ينشأ: من أن السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالإكراه) كمن أكره غير المميز على القتل. (ومن عدم المباشرة).
(وعلى كل تقدير يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الإكراه) أما القصاص أو الدية لوجود التسبيب أقوى من المباشرة وكون المباشر كالآلة (أما ما لا يتحقق فيه) الإكراه (كقتل النفس) والتوعد بما دون القتل (فإنه لا يجب) فيه (عليه قصاص ولا دية نعم يحبس دائما إلى أن يموت) لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت (2).
(هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، ولو كان غير مميز كالطفل والمجنون والجاهل بإنسانية المرمي) أي وكالذي أكره على رمي شبح ظنه غير إنسان (فالقصاص على الآمر) كما في المبسوط (3) والشرائع (4) (لأن المباشر كالآلة) فالآمر كالمباشر.
قال في المبسوط: قالوا أليس لو أمره بسرقة فسرق لا قطع على السيد هلا قلتم مثله هاهنا؟ قلنا: الفصل بينهما من وجهين، أحدهما: أن القود يجب بالقتل