كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١١ - الصفحة ٢٧٢
نحوهما (أو رمى نفسه من سطح) فتلف نفسه أو طرف منه (فإن ألجأه إلى ذلك) أي الإلقاء والرمي أو إلى الهرب (ضمن) أما إذا ألجأه إلى الإلقاء أو الرمي فلا شبهة في الضمان. وأما إذا ألجأه إلى الهرب ففي المبسوط (1): أنه لا ضمان عليه، لأنه ألجأه إلى الهرب وما ألجأه إلى الوقوع، بل ألقاه نفسه في مهلكة باختياره، فالطالب صاحب سبب والواقع مباشر، ومتى اجتمع مباشر وسبب غير ملجئ فلا ضمان على صاحب السبب، كالحافر والدافع، فإن الضمان على الدافع دون الحافر. قال في التحرير: ولو قيل بالضمان كان وجها (2). وقد تقدم الكلام فيه.
(وإلا) يكن إلجاء (فلا) ضمان.
(وكذا يضمن لو كان أعمى، أو كان ليلا مظلما، أو كانت البئر مغطاة) لضعف المباشرة حينئذ، وكون السبب ملجئا إلى الوقوع بالنسبة إليهم. وظاهر العبارة يعطي إرادة الإلجاء إلى الوقوع في العبارة السابقة.
(ولو عدا) في هربه (على سقف فانخسف به ضمن) لعدم اختياره في الانخساف فالسبب يلجئ له إليه (ولو تعرض له) في طريقه (سبع فافترسه لم يضمن) وقد مر احتماله الضمان في التحرير. (إلا ان يلجئه إلى مضيق فيه سبع) لجريان العادة بافتراسه في المضيق وعدم إمكان الفرار عادة، فهو كمن ربط يديه ورجليه وألقاه إلى السبع.
(ولو نام في الطريق) المسلوك لا لضرورة (فتعثر به إنسان فمات) أو تلف منه طرف أو متاع (ضمن) للتعدي، وعموم صحيحي الكنائي (3) والحلبي (4).
(ولو مات النائم فلا ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به) لعدم التعدي فإن وضع الطريق للسلوك، ولا أعرف فارقا بينه وبين النائم إذا انقلب على من

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٥٩.
(٢) التحرير: ج ٥ ص ٥٣٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٧٩ - 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(4) المصدر السابق: ص 181 ب 9 ح 1.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجنايات 3
2 القتل من أعظم الكبائر 5
3 القطب الأول في القصاص 7
4 قصاص النفس 8
5 المقصد الأول في القاتل موجب القصاص 8
6 أقسام العمد: 14
7 المباشرة 14
8 التسبيب 17
9 أقسام المزهق للنفس 30
10 اجتماع السبب والمباشرة 38
11 طريان المباشرة على مثلها 41
12 المقصد الثاني في شرائط القصاص 45
13 1 - التساوي في الحرية والرق 45
14 2 - التساوي في الدين 87
15 3 - انتفاء الأبوة عن القاتل 97
16 4 - باقي الشرائط: 100
17 العقل والبلوغ 100
18 التيقظ والبصر 105
19 كون المقتول معصوم الدم شرعا 106
20 المقصد الثالث في طريق ثبوته 107
21 شروط سماع دعوى القتل 107
22 ما تثبت به دعوى القتل: 111
23 1 - الإقرار 111
24 2 - البينة 114
25 3 - القسامة 123
26 ما يتعلق بالاستيفاء 147
27 كيفية الاستيفاء 165
28 زمان الاستيفاء 168
29 اعتبار المماثلة بين الجنابة والقصاص 171
30 قصاص الطرف: 177
31 اليد والرجل 177
32 الأعضاء الخالية من العظام 206
33 الأسنان 215
34 القصاص في الجراح 221
35 الجناية على العورة 226
36 في الاختلاف 229
37 في العفو 234
38 القطب الثاني في الديات 241
39 الباب الأول: في الموجب: 242
40 المباشرة 242
41 التسبيب 249
42 اجتماع العلة والشرط 257
43 الترجيح بين الأسباب 279
44 ما يوجب التشريك 290
45 الباب الثاني في الواجب: 304
46 دية النفس 304
47 دية الأطراف: 323
48 الشعر 324
49 العين 329
50 الأنف 335
51 الأذن 342
52 الشفتان 343
53 اللسان 347
54 الأسنان 359
55 اليدان والرجلان 368
56 الظهر وما يلحق به 380
57 فائدة 387
58 العورة وما يلحق بها 393
59 دية المنافع: 405
60 زوال العقل 405
61 السمع 409
62 الإبصار 412
63 الشم 418
64 الذوق، النطق 420
65 المضغ، قوة الإمناع والإحبال 422
66 قوة الماسكة 424
67 دية الجراحات: 425
68 الشجاج 425
69 الحارصة 427
70 الدامية، والمتلاحمة 429
71 السمحاق 433
72 الموضحة، والهاشمة 434
73 المنقلة 435
74 المأمومة 436
75 الدامغة، والجائفة 438
76 بعض مسائل الجراحات 440
77 معنى الحكومة وموردها 444
78 ما تتساوى فيه المرأة والرجل 445
79 من لا وارث له فالإمام ولي دمه 446
80 فروع ثلاثة عشر 447
81 دية الجنين والميت، والجناية على البهائم: 453
82 دية الجنين 453
83 فروع أربعة عشر 467
84 الاختلاف في الجناية على الجنين 474
85 دية الجناية على الميت 477
86 الجناية على الحيوان 480
87 الباب الثالث في محل الدية 496
88 مال نفس الجاني 496
89 العاقلة 497
90 كيفية التوزيع 508
91 قدر التوزيع 512
92 أول مدة التأجيل 517
93 لو فقدت العاقلة، أو كانوا فقراء 518
94 لو لم يكن للمقتول وارث سوى العاقلة 519
95 خاتمه: في مسائل تتعلق بكفارة القتل 520
96 شرح وصية العلامة لابنه (قدس سرهما) 524