يتلف بسببه، والأقرب استبعاد الفرض (1).
وهو يعطي الضمان مطلقا، لكن يحتمل أن لا يعد الزائد على ما لا يحتاج إليه المارة أو السبع أذرع من الطريق. ولا ضمان إذا سقف مسجدا أو بنى فيه حائطا أو علق فيه قنديلا أو فرش فيه بارية، كل ذلك للمصلحة العامة أذن فيه الإمام أولا ما لم يمنع.
(ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق المسلوكة) كما في المبسوط (2) والسرائر (3) وغيرهما، وفيهما الإجماع عليه وعليه عمل الناس قديما وحديثا من غير نكير، إلا أن في الوسيلة: أنه يجوز للمسلمين المنع منه (4). وفي النهاية عده مما ليس له إحداثه (5) ويمكن تخصيصه بالمضر منه (لا) إلى الطرق (المرفوعة) فإنها مع هوائها لأربابها (إلا بإذن أربابها. وكذا الرواشن) جمع روشن وهو الرف كما قاله الأزهري أو الكوة كما في الصحاح. (والأجنحة والساباطات، كل ذلك إذا لم يضر بالمارة) بأن لا يتعسر عليهم وعلى أحمالهم العبور ولا يظلم عليهم الطريق.
وفي المبسوط: عن بعض العامة تحديد ذلك بأن لا تناله رمح الفارس إذا كان منصوبا، قال: والأول أصح، لأن الرمح لا حد له وأنه لا ينصبه وإنما يحمله على كتفه (6).
وممن نص على جواز جميع ذلك القاضي (7) والمحقق (8) والشيخ في الخلاف، ودليله الأصل (9) من غير معارض.
واشتهر أنه كان للعباس ميزاب إلى المسجد وكان رخص له النبي (صلى الله عليه وآله) فقلعه عمر يوما لما قطر عليه منه، فخرج العباس فقال له: أتقلع ميزابا نصبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده، فقال عمر: والله لا ينصبه إلا من رقى على ظهري فرقى العباس على ظهره فنصبه (10).