وعليه الشيخان (1) والصدوق (2) وجماعة. (و) زيد في النهاية (3): أنه (يقام عليه الحدود) وأطلق ابن زهرة (4) أن ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير.
(والأقرب) وفاقا لابن إدريس (5) والمحقق (6) (أن عمد الصبي خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ) خمس عشرة سنة أو بغيرها من أمارات البلوغ، لأصل البراءة والاحتياط في الدماء وعموم رفع القلم (7) والأخبار الخاصة (8) بأن عمده خطأ مع ضعف المعارض. واشترط في التحرير مع ذلك الرشد (9) ولا أعرف له وجها.
(ولو ادعى الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية) ولم يكن له بينة (قدم قول الجاني بعد يمينه) لأصل البراءة (وتثبت الدية) في ماله وقيد في التحرير (10) وفيما بعد (11) والمبسوط (12) والمهذب (13) وغيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون، وإلا فالأصل مع الولي.
(ويقتل البالغ بالصبي) على الأصح وفاقا للمشهور للعمومات من غير معارض، وخلافا للحلبي (14) ولم نظفر له بمستند، والحمل على المجنون قياس، ولا دليل على أنه لا يقتص من الكامل للناقص مطلقا.
(ولو قتل العاقل مثله ثم جن لم يسقط عنه القود) للأصل، وخبر بريد العجلي: أن أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم