فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٧
7734 - (لينتهين) اللام جواب قسم محذوف (أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم) وكلمة أو للتخيير تهديدا وهو خبر بمعنى الأمر أي ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو تخطف الأبصار عند الرفع على حد قوله سبحانه * (تقاتلونهم أو يسلمون) * أي يكون أحد الأمرين وذلك لما فيه من فوت كمال الخشوع وقد مر في خبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة حتى نزلت * (والذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2) فتركه قال الحرالي: وذلك لأن غيب القلوب اختص بوجهة المصلي والسماء خصت بوجه الداعي فالمصلي يرجع إلى غيب قلبه ولا يرفع طرفه إلى السماء والداعي يتوجه إلى السماء ويمد يديه حتى يرى بياض إبطيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وقال ابن حجر: اختلف في المراد بذلك فقيل هو وعيد وعليه فالفعل المذكور حرام وأفرط ابن حزم فأبطل الصلاة به وقيل معناه أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي. - (حم م د ه عن جابر بن سمرة).
7735 - (لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن) بفتح الفاء بلفظ المجهول أي لا يخلو الحال عن أحد أمرين إما الانتهاء عنه أو العمى وقال البيضاوي: أو لتخطفن عطف على لينتهين ردد بين الانتهاء عن الرفع وما هو كاللازم لنقيضه والمعنى والله لتنتهين عن الرفع أو لتسلبن (أبصارهم) لأن ذلك يوهم نسبة العلو المكاني إلى الله سبحانه وتعالى ثم يحتمل كونها خطفه حسية وكونها معنوية ولا مانع من إرادتهما معا ثم يحتمل كونه إشارة إلى ذهاب فائدتها بالعمى أو إلى قلعها من أصلها، قال في المطامح: والخطف بالمعنى الثاني أولى وفي الحديث وما قبله النهي الأكيد والوعيد الشديد وحملوه على الكراهة دون الحرمة للإجماع على عدمها وأما الرفع إلى السماء في غير الصلاة في نحو الدعاء فجوزه الأكثر لأن السماء قبلة الدعاء للداعين والكعبة قبلة المصلين. - (م ن عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.
7736 - (لينتهين رجال عن ترك) الصلاة في (الجماعة أو لأحرقن) بضم الهمزة وفتح الحاء وشد الراء المكسورة ونون التوكيد (بيوتهم) بالنار عقوبة لهم أي أحد الأمرين كائن إما الانتهاء أو التحريق وقيد الرجال ليخرج الصبيان والنساء ومفهومه أن العقوبة غير قاصرة على المال بل المراد تحريق المتخلفين وبيوتهم وأحرقن بتشديد الراء ونون التوكيد مشعر بالتكثير والمبالغة في التحريق وبه أخذ بعضهم فقال: الجماعة فرض عين إذ لو كانت سنة لما هدد تاركها بالتحريق أو فرض كفاية كان قيامه ومن معه بها كافيا وقال أبو حنيفة ومالك: سنة والأصح عند الشافعية فرض كفاية وأجابوا عن الحديث بأنه هم ولم يفعل أو أنه ورد فيمن تخلف لنفاق. (ه) عن أسامة بن زيد رمز المصنف لحسنه.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست