فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
عتاب وسيأتي في حديث النهي عن صومه وحده، نعم إن وافق ذلك سنة مؤكدة كما إذا كان يوم عرفة أو عاشوراء فيتأكد صومه. (حم عن امرأة) قال أحمد عن حميد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى وذلك يوم السبت فقال: تعالي فكلي، قالت: إني صائمة، قال:
أصمت أمس؟ قالت: لا، فذكره. قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة.
5121 - (صيام المرء في سبيل الله) أي في الجهاد (يبعده من جهنم مسيرة سبعين عاما) أي بعدا كثيرا جدا فالمراد بالسبعين التكثير لا التحديد كما هو قياس نظائره. (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف وظاهر صنيع المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الستة وهو ذهول شنيع فقد خرجه البخاري والترمذي في الجهاد ومسلم والنسائي وابن ماجة في الصوم.
* فصل في المحلى بأل من هذا الحرف * 5122 - (الصائم المتطوع أمير نفسه) وفي رواية أمين نفسه وفي أخرى أمير أو أمين على نفسه على الشك (إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلا يلزمه بالشروع فيه إتمامه ولا يقضيه إن أفطر وإليه ذهب الأكثر وقال أبو حنيفة (1): يلزمه إتمامه ويجب قضاؤه إن أفطر، وقال مالك: حيث لا عذر، واحتجوا بحديث لعائشة، فيه الأمر بالقضاء، وأجيب بأن الأصح إرساله وبفرض وقفه يحمل على الندب جمعا بين الأدلة وقال ابن حزم: له الفطر وعليه القضاء وأفاد الحديث بمفهومه أن غير المتطوع لا تخير له لأنه مأمور مجبور عليه. (حم ت ك عن أم هانئ) قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بشراب فشرب ثم ناولني فشربت فقلت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة فذكره قال الترمذي: في إسناده مقال وكلام المؤلف يوهم أنه لم يروه من الستة إلا الترمذي ولا كذلك بل رواه النسائي أيضا وأبو داود عن أم هانئ ثم قال النسائي: في سنده اختلاف كثير.
5123 - (الصائم المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) أي له أن يفطر وأن ينوي الصوم قبل الزوال ويثاب عليه لأن الصوم لا يتجزأ وفيه أن صوم النفل لا يلزم بالشروع وهو مذهب
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست