لمضمر الحلبي الصحيح: في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد (1). والإضمار يضعفه، ولا يجدي أن الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك من غير الإمام، لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي، ويكون الراوي عنه سأله.
ومقرب المختلف أن لها الخيار إن كانت قبيلته دون من انتسب إليهم، ودون نسبها، بحيث لا يلائم شرفها، لما فيه من الغضاضة والضرر (2) وللرواية لأنه المتبادر.
وخيرها أبو علي إن لم يؤول الزوج تأويلا ممكنا (3) لخبر حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: خطب رجل إلى قوم، فقالوا: ما تجارتك؟ قال:
أبيع الدواب، فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فاختصموا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب (4). للتساوي بين النسب والصنعة في الغضاضة وانتفائها.
وخيرها ابن إدريس (5) [والمصنف فيما يأتي] (6) إن شرط ذلك في العقد، سواء كان من قبيلة أدنى مما انتسب إليها أو أعلى للتدليس في العقد، فإنهما إنما تراضيا بالعقد على ذلك، فإذا ظهر الخلاف اعترض للفساد. وفيه منع ظاهر، ولئن سلم لزم فساد العقد لا التوقف على الرضا بعده كالفضولي.
وفي المبسوط بعد أن ذكر أن من دلس بالحرية فإن لم يشترطها في العقد كان النكاح صحيحا قولا واحدا، وإن شرطها فيه كان فيه قولان، قال: وهكذا القولان،