كالحيض) * والصوم والإحرام الواجبين * (والخروج) * عن المنزل * (بغير إذنه في غير الواجب) * عليها من حج ونحوه. * (والامتناع من الزفاف) * إليه * (لغير عذر) * إلا ما مر من أيام التهيئة، فإنها لا تعد بذلك ناشزا وإن لم تستحق النفقة والعذر يشملها.
* (ولو سافرت لطاعة مندوبة، أو في تجارة) * أو نحوها من حاجاتها المباحة * (فإن كان معها وجبت النفقة) * لحصول التمكين * (وإن لم يكن معها فإن كان بغير إذنه فلا نفقة) * لنشوزها * (وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة) * لأنه بالإذن أسقط حقه من التمكين، ولعدم النشوز. ويحتمل العدم لانتفاء التمكين وإسقاطه حقه منه لا يوجب سلامة العوض لها.
* (أما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب) * عليه * (قطعا) * فإنها ممكنة مسلمة للعوض، وإنما الفراق باختياره كما تمكنه من نفسها في البيت وهو لا يستمتع بها.
* (وكذا الاعتكاف) * المندوب إن لم يكن بإذنه فلا نفقة، لنشوزها بامتناعها من التمكين وإن لم يصح اعتكافها ولم يمتنع الاستمتاع بها شرعا، وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة.
وفي المبسوط: إن اعتكفت بإذنه وهو معها، فالنفقة لها، وإن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصح اعتكافها، ولا تسقط نفقتها، وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط النفقة، لأنها ناشزة، وإن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا، وقال بعضهم:
لا نفقة لها (1).
* (ولو أرسل المولى أمته) * إلى زوجها * (بعض الزمان كالليل دون الباقي احتمل سقوط الجميع) * لانتفاء التمكين التام * (و) * سقوط * (ما قابل زمان المنع) * خاصة بناء على توزيع النفقة على زمان التمكين، فإنهما بمنزلة العوضين فينقسم كل منهما بحسب الآخر.