والمعسر) * لإجماع الفرقة وأخبارهم، وما ادعاه غير معلوم لنا. نعم في خبر شهاب بعد ما سمعته: ويقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي وعيالي. ومن البين أن المراد به الفضل.
وفي المبسوط، مدان من الموسر، ومد ونصف من المتوسط، ومد من المعسر (1)، وهو قول الشافعي (2)، كما نص عليه في الخلاف (3)، ولا دليل عليه عندنا.
* (وجنسه غالب قوت البلد كالبر في العراق وخراسان، والأرز في طبرستان، والتمر في الحجاز، والذرة في اليمن) * لأن شأن كل مطلق حمله على المعتاد، ولأنه من المعاشرة بالمعروف بالنسبة إليهما، وإن اختلف الغالب باختلاف الناس اعتبر حالها بناء على ما تقدم.
وفي المبسوط: ويعتبر بغالب قوت أهل البلد، وينظر إلى غالب قوته، فأوجب عليه كالإطعام في الكفارات (4).
ويحتمل أن يكون أراد به ما ذكره المصنف بقوله: * (فإن لم يكن) * القوت الغالب، أي: لم يقدر عليه الزوج: إما لعدمه، أو عدم الوصلة إليه * (فما يليق بالزوج) * لأنه لا تكلف نفس إلا وسعها. ولقوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " (5) ولا حاجة إلى التقييد بأن لا يقدر على ما يليق بها، فإن ما يليق بها هو قوت البلد كما نبهنا عليه.
* (الثاني: الإدام) * لتبادره مع الرزق والدخول في المعاشرة بالمعروف.
* (ويجب فيه غالب أدم البلد جنسا وقدرا كالزيت) * في الشام * (والسمن) * في خراسان * (والشيرج) * في العراق * (والخل) * فيها وفي غيرها.
* (و) * في المبسوط: أن * (عليه في الأسبوع اللحم) * مرة، لأنه هو العرف، ويكون يوم الجمعة، لأنه عرف عام، ومقداره يرجع فيه إلى العرف، منهم من قدره