والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري (1). ومرسل الحسن بن علي عن الرضا (عليه السلام) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب (2). يحمل على أن الأولى بها أن لا تخالفه إذا لم يضارها.
* (ولا عم) * للأصل والإجماع والأخبار، وخصوص ما روي عنه (عليه السلام) إنه أبطل إنكاح قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان (3). وما في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها (4).
* (ولا أم ولا جد لها) * للأصل، والأخبار (5) والاجماع. وخلاف أبي علي (6) نادر. ونحو خبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) قال: " إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر " (7). فمع ضعفها ليس نصا في ولايتها، ألا ترى إلى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (8). وكذا ما روي من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) نعيم بن النجاح (9) بأن يستأمر أم ابنته في أمرها (10).
* (ولا ولد) * لذلك * (ولا غيرهم من) * ذوي * (الأنساب قربوا أو بعدوا) * خلافا لبعض العامة (11) في جميع ما ذكر * (وإنما تثبت) * الولاية * (للأب والجد