والأصل عدمه، واستشكل فيه في التحرير (1) والشرائع (2)، لأن الأم أحق بالولد وهو يريد انتزاعه منها، والأصل الأحقية. ولأن وجود المتبرعة مما يمكن إقامة البينة عليه.
* (ونهاية) * مدة * (الرضاع) * في الأصل * (حولان) * لقوله تعالى:
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (3). وقد ورد في تفسير " لا رضاع بعد فطام ": أنه الحولان.
* (ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا) * لغير ضرورة بالاتفاق، كما يظهر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبي (4). ونحوه قول (5) الرضا (عليه السلام) في خبر سعد بن سعد (6).
ويجوز النقص عن الحولين إن لم يمنع منه الحاجة، لقوله تعالى: " فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " (7).
* (ويجوز إليها) * أي إلى أحد وعشرين شهرا للخبرين، وقوله تعالى:
" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (8).
* (و) * يجوز * (الزيادة على الحولين) * وإن لم يؤد إليها الحاجة، لخبر سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) هل يرضع الصبي أكثر من سنتين؟ قال: عامين، قال:
قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا (9).
وأما التقييد * (بشهر واثنين) * فهو مشهور، ويقال: إنه مروي، و * (لكن لا يجب على الأب أجرة الزائد عن الحولين) * لصحيح الحلبي (10)