* (والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى) * قبل قطع السرة، فإنه عصمة من الشيطان، فلا يفزع أبدا، ولا يصيبه أم الصبيان (1). وقد ورد فعلهما في السابع أيضا (2). وقد ورد: أن القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة، فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا (3).
* (وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (عليه السلام)) * للأخبار (4)، ويكفي الدلك بكل من الحنكين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الأعلى، ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة.
* (فإن تعذر ماء الفرات) * فماء السماء للنص (5)، فإن تعذر * (فماء عذب) * كذا ذكره الأصحاب، ولا يحضرني الآن به خبر، ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاص.
* (فإن تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك به) * لورود التحنيك بالتمر، وكون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا.
* (فإذا كان اليوم السابع سماه) * إن لم يسمه قبله، فهو غاية الأمر المستحب فيه التسمية، فالمستحب أن لا يؤخر عنه التسمية، لا أن يؤخر إليه، لما ورد من استحباب تسمية الحمل.
* (وكناه) * لقول الباقر (عليه السلام) لعمر بن خثيم: إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم (6).
و * (مستحبا) * يتعلق بالتسمية والتكنية، ويحتمل الاختصاص بالأخير إشارة إلى تأكد استحباب التسمية.