* (ولو) * أمهرها جارية أو شاة حائلة و * (ولدت الجارية أو نتجت الشاة) * بعد الإصداق ولو * (في يد الزوج فالولد لها خاصة) * فإن طلقها قبل الدخول لم يكن له منه شئ.
* (فإن تلف الولد) * في يده * (بعد المنع من التسليم والمطالبة) * منها * (أو نقص، ضمن) * قولا واحدا كما في المبسوط (1). * (وإلا) * يمتنع من التسليم مع المطالبة وتلف أو نقص * (احتمل الضمان، لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة) * للاشتراك في الضمان، وهو اختيار التحرير (2). * (و) * احتمل * (عدمه، لأنه أمانة) * وليس في مقابله بدل كالأم.
* (ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه، سواء كانت قد طالبت وامتنع) * من التسليم * (أو لم تطالب) * أو طالبت وإنما أخر التسليم لعذر لا للامتناع، أما مع الامتناع بعد المطالبة فلا إشكال فيه، وأما في الباقيين فهو الأقوى وفاقا للمبسوط (3). وربما يقال: بالخيار بين الرضى بالنصف من غير أرش وأخذ القيمة.
* (ولو ارتدت قبل الدخول) * فصارت وثنية أو كتابية ولم نجز نكاحها مطلقا لم يكن لها من المهر شئ، لأنه فسخ منها و * (رجع بما سلمه إليها) * من المهر.
* (فإن) * كان * (نما) * قبل الارتداد * (فالزيادة لها) * لأنها في ملكها، فإن كانت منفصلة أخذتها وردت الأصل، وإن كانت متصلة تخيرت بين رده مع ما فيه من الزيادة وبين رد المثل أو القيمة.
* (ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد) * أيضا بناء على كون الحمل أمرا منفصلا عن الأم، فالصداق مجموع أمرين منفصلين، ولكنها بالخيار بين أن تمسك الولد للزيادة بعد الإصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها