* (ثم المطلق إن كان قد دفع) * إليها * (المهر استعاد نصفه) * سواء أخرجناه عن ملكه بالعقد أم لا * (فإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف قيمته) * أو قيمة نصفه * (فإن اختلفت) * القيمة * (في وقت العقد و) * القيمة في وقت * (القبض لزمها الأقل) * من القيم * (من حين العقد إلى حين التسليم) * لما عرفت من أنها ملكته بتمامه بالعقد، وأن الزيادة لها، وليس النقصان عليها، فإنه ليس مضمونا عليها للزوج، لأنه ملكها خصوصا ولم يسلم إليها، فإن زادت حين التسليم لم تستحق الزيادة، وإن نقصت حينه لم تضمن له النقصان وإن نقصت في البين ثم زادت فالزيادة متجددة فهي لها، غير مستحقة له، ولا اعتبار بالنقصان بعده، لتعلق حق الاستعادة به حين التسليم.
* (وإن تعيب قيل) * في الإصباح (1): * (يرجع في نصفه القيمة) * لأن العين بتعيبها كالتالفة، فإن اختلفت فأقل ما بين العقد والقبض.
وفي المبسوط (2) والجامع (3): له أن يرجع فيه لما ذكر، وأن يرجع في نصف العين بلا أرش، لأن الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء إلى العين، فالعين أولى. ولقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (4) وهي عين المفروض، وإن تعيبت ولما كان التعيب في ملكها لم تضمن الأرش. ولم يصرحا بنفي الأرش، لكن لما لم يتعرضا له فظاهرهما النفي.
وفي المهذب (5): إن العيب إن كان منها أو من الله تخير بين أخذ نصفه ناقصا وأخذ القيمة يوم القبض، وإن كان من أجنبي تعين أخذ القيمة يوم القبض، فإنه إن كان من أجنبي استحقت عليه الأرش، فكان المهر هو الموجود مع الأرش، فالنقصان محسوب فيكون كالتالف، وإن كان منها أو من الله لم يحسب النقصان، فكانت العين كالتامة من وجه والتالفة من آخر، واعتبار قيمة يوم القبض، لأنه يوم تعلق حق الاستعادة به.