والوسيلة (1) والجامع (2) والنافع (3): * (لزم الشرط للرواية) * الصحيحة عن أبي العباس عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك (4). ولعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (5) ونحوه.
وفي الغنية (6) والسرائر (7) والخلاف (8) والمبسوط (9) بطلان الشرط، لمخالفته مقتضى العقد، فإنه يقتضي استحقاق الاستمتاع بها في كل مكان وزمان، فيحمل الخبر على الاستحباب، وهو غير مسموع في مقابلة النص، وعموم لزوم الشرط لمنع استحقاقه الاستمتاع عاما إلا إذا لم يشرط خلافه.
* (وهل يتعدى) * الحكم * (إلى) * شرط أن لا يخرجها من * (منزلها؟، إشكال) * من المشاركة في الاشتراط والجواز والدخول في عموم نحو:
" المؤمنون عند شروطهم " (10) ومن الخروج عن النص والافتراق بأن ضرر الخروج عن البلد أكثر منه عن المنزل غالبا وتعلق الغرض به أكثر.
* (ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، وأزيد إن أخرجها، فأخرجها) * أي أراد اخراجها * (إلى بلاد الشرك لم يلزم إجابته) * لوجوب الهجرة من بلاد الشرك، ولا يجب إطاعة الزوج في معصية الله * (ولها الزائد) *.
* (وإن أخرجها إلى بلاد الاسلام) * لزمها الإجابة و * (كان الشرط لازما) * لعموم أدلة الوفاء بالشروط، هذا مما أفتى به الشيخ في النهاية (11)