* (ويحتمل مهر المثل) * لأن الفاسد كغير المذكور.
السبب * (الثاني) * للفساد: * (الجهالة، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى وثبت مهر المثل) * [بالدخول أو مطلقا] (1) قطعا * (لتعذر تقويم المجهول، ولو ضمه) * أي المجهول * (إلى المعلوم احتمل فساد الجميع) * للزوم جهل الجميع * (فيجب مهر المثل) *.
* (و) * احتمل * (احتساب المعلوم من مهر المثل) * لتعلق العقد بعينه وهو غير المجهول، فلا يلزم بطلان اعتباره * (فيجب الباقي) * إن نقص المعلوم عن مهر المثل. * (فلو زاد) * المعلوم * (عن مهر المثل لم يجب الزيادة على الأول) * للحكم بفساد المسمى رأسا والانتقال إلى مهر المثل، فإنما يعطي من المعلوم ما بقدره * (دون الثاني) * لاعتبار كل من التسمية ومهر المثل وايجاب عين المعلوم للتسمية.
ثم ما زاد عليه من مهر المثل إن زاد واحتمل هنا مثل ما مر في عبدين ظهرت حرية أحدهما من أنه يجب من مهر المثل بقدر حصة الحر، فيجب هنا المعلوم بتمامه، ومن مهر المثل بقدر حصة المجهول، إما بتقديره بأقل ما يتمول أو بنصف المجموع لأصالة عدم التفاضل، ولا يكتفي بالمعلوم وإن ساوى مهر المثل أو زاد عليه. ويمكن حمل كلام المصنف عليه أو على ما يعمه، والأول بأن يحمل احتساب المعلوم على احتساب قدره إذا نسب إلى المجموع منه ومن المجهول، أو على ما يعم احتساب عينه أو قدره.
* (ولو تزوج واشترى واستأجر) * بشئ واحد في عقد واحد * (بسط على) * الجميع على قياس * (مهر المثل وثمنه) * أي المثل أو المبيع * (وأجرته) * أي المثل أو المستأجر فيعطى كل بحساب ماله، خلافا لبعض العامة فأبطل العقد جملة (2).
* (ولو زوجه جاريته وباعها منه) * في عقد بشئ صح البيع، لوجود