للأصل، والاحتياط، وتعليقه في النص والفتوى على التدليس، وهو منتف، وتقدم استشكاله فيه آنفا.
نعم إن كان ممن لا يجوز له نكاح الأمة وظهر بطلانه، فمع الدخول يرجع بما غرمه على من غره مولاها أو غيره، وإن كانت هي الغارة تبعت به بعد العتق.
ويحتمل عدم الرجوع لانتفاء الغرور، إلا إذا علم بكونه ممن لا يحل له الأمة، لأن وجوب الفحص عن حال الزوج وحلية الأمة له وعدمها على المزوج غير معلوم، وإنما التقصير مستند إلى الزوج، كما لو زاوج رجل بين من ظهر كونهما محرمين، وإن وقع التزويج بغير إذن المولى فالغرور معلوم، والرجوع يتبعه.
* (ويثبت الخيار) * بالتدليس * (مع رقية بعضها) * قطعا * (و) * لكن إنما * (يرجع) * على الغار * (بنصيبه) * أي نصيب البعض الذي هو رق * (من المهر) * والنفقة وقيمة الولد * (خاصة) * لا بكله، فإن التدليس إنما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض لصدق الخبر بالحرية بالنسبة إلى الباقي مع الأصل والاحتياط.
ويحتمل قويا الرجوع بالكل، إلا ما استثني من أقل المهر، أو مهر المثل إن رجع عليها، لأن الرجوع لا به لم يسلم له ما يريده من النكاح.
وعلى الأول * (فإن كانت هي المدلسة رجع) * عليها * (بنصفه) * أي نصف نصيب الرقية * (معجلا) * طرية نصفها، وإن كان الرجوع لرقية النصف الآخر * (وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع) * لرقية النصف الآخر.
* (ولو تزوجته على أنه حر) * بوصفه بالحرية * (فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول) * عملا بمقتضى الشرط والخبر، ولصحيح محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا (1). [ويأتي على ما مر من المبسوط العدم لما مر، فيختص الخبر بالشرط] (2). * (ولها المهر بعده) * لأن