ودلالته على الأول أوضح، للفظ الانكاح، واجتزأ به عن ذكر القبول، لظهوره، أو يقال: لا حاجة هنا إلى القبول، لأن العبد ممن لا يملكه، لجواز إجباره من المولى، فهو يتولى طرفي العقد، وأنكحتك فلانة يتضمنها.
* (وفي وجوب إعطائها من مال الولي شيئا خلاف) * فظاهر الشيخ (1) وابني حمزة (2) والبراج (3) الأول، لظاهر نحو صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا وحسن الحلبي قال للصادق (عليه السلام): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك (4).
والأكثر ومنهم المفيد على الاستحباب (5) للأصل، وعدم التنصيص على الوجوب، وفي إطلاق العبارة إشارة إلى أنه على كل تقدير لا يتعين كونه مهرا كما يظهر من لفظ الشيخين، لعدم الدليل عليه، فلا يبتني وجوبه على كون التزويج هنا عقدا، ولذا لم يفرعه عليه.
* (ولو أعتقا فأجازت) * النكاح * (قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال) *:
في استمرار النكاح من كونه عقدا فيستمر، أو إباحة فلا، لأنها لا يتعلق بالحرة.
وفي لزوم المهر مع التسمية وعدمها قبل الدخول من كونه استمرار الإباحة، أو لنكاح لا يوجب المهر من أصله، وإن سمي لغة التسمية فلا يوجبه الآن وإن دخل (6) إذ لو كان دخل قبل لم يوجبه فكذا بعد، لأنه المستمر. ومن أنه إنما لم يوجب مهرا لكونهما مملوكين، ولا يثبت للمملوكة على مالكها مهر وهي الآن حرة، والحرة المنكوحة يجب لها المهر دخل بها أو لا، فهو كالنكاح الفضولي