العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط (1).
وربما يحتج له بخبر ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز (2). وخبر بكير بن أعين عنه (عليه السلام) قال: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح (3).
والظاهر أن لا خلاف في المسألة، وأن المراد في كلام الشيخ والخبرين مما بعد العقد والنكاح ما بعد أحد طرفي العقد كما فعله المحقق في النكت (4) فيؤول إلى الشرط في العقد.
* (ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر) * كالليل دون النهار لزم، لأنه من الشروط السائغة، فإذا شرط في العقد لزم. ويؤيده أن عمار بن مروان سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة زوجت نفسها عن رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول، فقال: لا بأس، ليس له إلا ما اشترط (5).
بقي الكلام في أنها إن رضيت بالإتيان في الوقت المستثنى فهل يجوز؟
وجهان، من لزوم الشرط، وهو اختيار المختلف (6). ومن أن العقد مسوغ له مطلقا، والامتناع منه لحق الزوجية إذا اشترطت عليه ذلك، فإذا رضيت جاز، ولخبر إسحاق بن عمار قال للصادق (عليه السلام): رجل تزوج بجارية على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس (7). وعمل به الشيخ (8) وجماعة.