إنهما داخلان في الوقت، لأنه يقول: أرضعته حين ولدت أو حملت من فلان بالنكاح أو الشبهة. أو الأول داخل في الوقت والثاني في العدد، فإنه يقول - مثلا -:
أرضعته خمس عشرة رضعة من لبن فلان.
* (والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف) * إذا ذكر الرضاع أو الشرب أو نحوهما لتضمنها له، ولأنه لا طريق إلى العلم به إلا مشاهدة الامتصاص وحركة الحلق، وهما لا يفيدان القطع به مع الاجتزاء بهما في الحكم بالرضاع.
واختار في التذكرة (1) والتحرير (2) وجوب ذكره، كما يجب ذكر الإيلاج في الشهادة بالزنا وفاقا للمبسوط (3) قال: لأن الحرمة تتعلق بالوصول إلى الجوف (4).
ويمكن أن يكون أراد وجوبه إذا لم يذكر في الشهادة ما يتضمنه، كأن يقول:
رأيته يمتص الثدي ونحوه، أو لما ذكر الرضاع أو نحوه احتمل احتمالا ظاهرا أن يكون أراد به الامتصاص وإن لم يعلم التجرع وأن يراه محرما، وحينئذ فلا اختلاف بين كتبه. ولكن في المبسوط نص على اعتباره مع التصريح بالإرضاع (5).
* (ولا يكفي حكاية القرائن) * وإن أوجبت له العلم * (بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك) * إذ ربما لم يوجب العلم للحاكم لظهور الفرق بين المشاهدة والحكاية.
* (ويقبل) * في الرضاع بين الزوجين * (شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته، سواء ادعى) * الرضاع * (الزوج أو الزوجة) * خلافا للعامة (6) ففرقوا بين الصورتين.
* (ولو شهدت أم الزوجة وبنتها أو أم الزوج وبنته سمعت) * الشهادة