اللمع في أسباب ورود الحديث - جلال الدين السيوطي - الصفحة ٦٤
فليذبح باسم الله ".
وأخرج أحمد عن جندب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى على قوم قد ذبحوا أو نحروا وقوم لم يذبحوا أو لم ينحروا فقال: " من ذبح أو نحر قبل صلاتنا فليعد ومن لم يذبح أو ينحر فليذبح أو ينحر باسم الله ".
باب الأطعمة [54] حديث: أخرج البخاري (1) ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.
وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع.
وأخرج أحمد عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخلسة.
سبب: أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الانسية، فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأنا القدور فقال: " إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب لكم من ذا ". قال:
فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الانسية، وأخرجه مسلم في كتاب الصيد. باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست