كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٥
والمبسوط (1) والشرائع (2)، وظاهرهم تساوي الامناء وعدمه فيهما، لقول الصادق عليه السلام في خبر صحيح مسمع: فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه (3). مع قول الكاظم عليه السلام في خبر ابن أبي حمزة، في رجل قبل امرأته وهو محرم: عليه بدنة وإن لم ينزل (4). وهذا فتوى المفيد (5) والسيد (6)، كما الأول فتوى ابن زهرة (7).
وسأل الحلبي الصادق عليه السلام في الحسن: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قال: فإن قبل؟ قال: هذا أشد، ينحر بدنة (8)، وهو أيضا مطلق في التقبيل، ويمكن فهم الشهوة مما قبله، ونحوه المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة (9).
وسلار (10) وابن سعيد (11) أيضا اقتصرا على البدنة إذا أمنى بالتقبيل، وأطلق سلار، وقيده ابن سعيد بالشهوة.
وقال المفيد: فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه (12). وقال ابن إدريس: من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم، فإن قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور (13). ونحوه الحلبي لقوله: في القبلة دم شاة، فإن أمنى فعليه بدنة (14)، لأصل البراءة، وضعف خبر ابن أبي حمزة، وقيد الامناء

(١) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٦ - ٢٧٧ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٧ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤.
(٥) المقنعة: ص ٤٣٤.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٦ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٩) المقنع: ص ٧٦.
(١٠) المراسم: ص ١٢٠.
(١١) الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
(١٢) المقنعة: ص ٤٣٤.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
(14) الكافي في الفقيه: ص 203.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484