كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٩
ثلاثة أشواط) منه أو أقل (فبدنة) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) وغيرها، للأخبار، وكأنه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحج. وقول أبي جعفر عليه السلام لحمران في الحسن: وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه (4). محمول على ما عرفت.
وفي المقنع (5) وخبر زرارة عنه عليه السلام (6) وحسن ابن عمار عن الصادق عليه السلام:
جزور سمينة (7). وفي خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام: إن على الموسر بدنة، وعلى المتوسط بقرة، وعلى الفقير شاة (8).
ولا شئ على الناسي والجاهل، لما عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة، فهنا أولى، وخصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل (9).
(ولو كان) الجماع (بعد) طواف (خمسة) أشواط (فلا شئ، وأتم طوافه) وفاقا للمشهور، واكتفى الشيخ (10) وأتباعه بمجاوزة النصف، وهو خيرة المختلف (11)، لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا، أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (12). ولما سلف أن مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة.

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٥٩.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٥٠ - ٥٥١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٧ ب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٥) المقنع: ص ٧٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٥ ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٤ ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٥ ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٦ ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٥.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٦.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٩ ب 58 من أبواب الطواف ح 10.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484