كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٤
(وهي سبب الضمان) إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب، (ولا يستفيد به الملك) وإن قصده بالاصطياد أو الاتهاب.
(وإذا أخذ صيدا) مملوكا لغيره بإذنه أو لا به أرسله و (ضمنه) للمالك أو سلمه إليه وضمن فداؤه، والمراد مطلق الأخذ، وهو مع ما بعده تفصيل لقوله:
(وهي سبب الضمان)، فكأنه قال: إن اليد سبب الضمان، فإن أخذه ضمنه بالأخذ، وإن كان معه قبل الاحرام ضمنه بإهمال الارسال.
(ولو كان معه) صيد مملوك له (قبل الاحرام زال ملكه عنه به) كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والجواهر (3) والنافع (4) والشرائع (5)، للاجماع على ما في الخلاف (6) والجواهر (7) وظاهر المنتهى (8).
ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة، وفيه نظر ستعرفه، ولعموم الآية (9)، فإن صيد البر ليس فيها مصدرا وهو إن تم فإنما يفيد حرمة الاستبقاء، فلا يفيد فساده إلا إذا اقتضى النهي الفساد وكان ذاكرا.
(و) لأنه (وجب) عليه (إرساله) كما في الغنية (10) والإصباح (11) والنافع (12) والشرائع (13) والمبسوط (14) ولو كان قد بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم، وكل من الملازمة وبطلان اللازم ممنوع، بل ووجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري: لا يحرم أحد ومعه شئ

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٣ المسألة ٢٩٢.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
(٣) جواهر الفقه: ص ٤٧ المسألة ١٦٩.
(٤) المختصر النافع: ص ١٠٤.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٩.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٤١٤ مسألة ٢٩٢.
(٧) جواهر الفقه: ص ٤٧ المسألة ١٦٩.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ٧.
(٩) المائدة: ٩٦.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٢٦ - ٢٧.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٢.
(١٢) المختصر النافع: ص ١٠٤.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٩.
(١٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484