كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٦
في الحل، وإن كان محلا دل محرما أو محلا على صيد في الحرم. ففي المنتهى (1) والتحرير: أن في ضمانه نظر (2)، وخبري الحلبي يفيدان الضمان وإن دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة (3)، لأنه لا يضمن بالمباشرة، فالتسبيب أولى، وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك (4)، وضعفه ظاهر.
وأما المغري فلأن الكلب كالسهم، حتى أنه إن أغري في الحل، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى (5). وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يضمن (6)، وقال أحمد في رواية أخرى ومالك: إن كان قريبا من الحرم ضمنه، وإلا فلا (7). ولا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره فإنه باسترسال نفسه لا بالاغراء، فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطاء فأصاب آخر في الحرم.
وأما سائق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار:
ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (8). وفي صحيح الكناني: ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه (9). أما إذا انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل، وعدم التسبيب، مع أن العجماء جبار.
وأما المغلق والموقد فللتسبيب والأخبار (10).

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٣ س ١٥.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٢ س ٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٩ س ١٠.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٣ س ١٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٢ س ٧.
(٦) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٦٢، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٣٦٢.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٦٢ - ٣٦٣، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٣٦٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٩ ب ٥٣ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ١.
(٩) المصدر السابق ح ٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٠٧ و 211 ب 16 و ب 19 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484