كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٩
وفي الخلاف: الاجماع على عدم وجوب الزائد (1).
وأما أن لكل مسكين نصف صاع، فلقوله عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع (2).
وأطلق في المقنع (3) والمقنعة (4) وجمل العلم والعمل (5) والمراسم: إن من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا (6)، كخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام فإن لم يقدر على بدنة، قال: فليطعم ستين مسكينا (7). وقوله عليه السلام في صحيح ابن عمار: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا (8). وحكى نحوه عن الحسن (9) وعلي ابن بأبويه (10).
ويمكن الجمع باختلاف القيمة، فإن وقت بمدين يتصدق بهما، وإلا فبمد على كل أو على البعض، ولكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص، ويحتمله كلام من أطلق إطعام الستين.
وأطلق الحلبيان: إن من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها (11)، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به (12).

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٢ المسألة ٣١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٣) المقنع: ص ٧٨.
(٤) المقنعة: ص ٤٣٥.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
(٦) المراسم: ص ١١٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
(٩) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٢.
(١٠) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٩٢.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦، الكافي في الفقه: ٢٠٥.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484