كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧
وفي الإقتصاد (1) والجمل والعقود: إن من نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ورماها، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2)، وقد يظهر منه عدم وجوب القضاء في القابل.
(ويجوز) بل يجب (الرمي) ويجزئ (عن المعذور كالمريض) وإن لم يكن مأيوسا من برئه (إذا لم يزل عذره في) جز من أجزاء (وقت الرمي) للأخبار والاجماع، وكذا الصبي غير المميز. وفي خبر إسحاق عن الكاظم عليه السلام: إن المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قال: لا يطيق ذلك، قال:
يترك في منزله ويرمى عنه (3).
وفي المبسوط: لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا (4)، وفي المنتهى (5) والتحرير (6): استحباب استئذان النائب غير المغمى عليه، قال في المنتهى: إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمى عنه عندنا، عملا بالعمومات (7).
وفي الدروس: لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي، فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام: يرمى عمن أغمي عليه (8).
قلت: فقه المسألة أن المعذور يجب عليه الاستنابة، وهو واضح، لكن إن رمى عنه بدون إذنه فالظاهر الاجزاء، لاطلاق الأخبار والفتاوى، وعدم اعتباره في المغمى عليه، وإجزاء الحج عن الميت تبرعا من غير استنابة.
ويستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه، وإبراء لذمته (9) عنها.

(١) الإقتصاد: ص ٣٠٩.
(٢) الجمل والعقود: ص ١٥٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٣ ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٤ س ٣٤.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٠ س ٢٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٤ س ٣٦.
(٨) الدروس: ج ١ ص ٤٣٠ درس 110.
(9) في خ: (الذمة).
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484