كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
شيئا من لحم الهدي (1). وإن احتمل الاخراج عن الحرم كما سأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام في الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام (2).
ويوافقه الفقيه (3) والمقنع (4) والجامع (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والتحرير (8).
قال في المنتهى: وبه قال الشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحه في الحرم جاز تفرقة لحمه في الحل. لنا أنه أحد مقصودي النسك، فلم يجزئ في الحل كالذبح، ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم، ولأنه نسك يختص بالحرم، فكان جميعه مختصا به كالطواف وسائر المناسك (9) انتهى.
واستثنى الصدوق (10) وابن سعيد (11) السنام كما في الخبر، وزاد الجلد بما تقدم من الأخبار، والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم.
(وزمانه يوم النحر قبل الحلق) مع الامكان كما تقدم، ولو قدمه على يوم النحر لم يجزئ اتفاقا.
(ولو أخره) عن الحلق (أثم وأجزاء) كما مر، ومر الخلاف.
(وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة) قطع به الأصحاب، من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي، ولا بين المختار والمضطر، بل في

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٠ ب ٤٢ من أبواب الذبح ح ٢.
(٢) المصدر السابق ح ١.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٤ ذيل الحديث ٣٠٥٦.
(٤) المقنع: ص ٨٨.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢١٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٠ س ١٢ وفيه: (التوسعة على ساكنه).
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٨ س ٣٥.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٨ س ١١.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٩ س ١٤.
(١٠) من لا يحضر الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٤ ذيل الحديث 3056.
(11) الجامع للشرائع: ص 215.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484